العلامة المجلسي
327
بحار الأنوار
( 37 ) * ( باب ) * * " ( تسبيح فاطمة صلوات الله عليها وفضله وأحكامه ) " * * " ( وآداب السبحة وادارته ) " * 1 - الاحتجاج : كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر ؟ وهل فيه فضل ؟ فأجاب عليه السلام يسبح به فما من شئ من التسبيح أفضل منه ، ومن فضله أن الرجل ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح ( 1 ) . وسأل هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسرى إذا سبح أولا يجوز ؟ فأجاب : يجوز ذلك والحمد لله ( 2 ) . وسأل عن تسبيح فاطمة عليها السلام من سهى فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين ، هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف ؟ وإذا سبح تمام سبعة وستين هل يرجع إلى ستة وستين أو يستأنف ، وما الذي يجب في ذلك ؟ فأجاب عليه السلام إذا سهى في التكبير حتى تجاوز أربعا وثلاثين ، عاد إلى ثلاث وثلاثين ، ويبني عليها ، وإذا سهى في التسبيح فتجاوز سبعا وستين تسبيحة عاد إلى ست وستين ، وبنى عليها ، فإذا جاوز التحميد مائة فلا شئ عليه ( 3 ) . بيان : قوله ( تمام سبعة ) لعل مراده الزيادة عليه أو توهم كون التسبيح اثنين وثلاثين ، وعلى التقديرين استدرك في الجواب ذلك وصححه وظاهر الجواب أنه يرجع ويأتي بواحد مما زاد وينتقل إلى التسبيح الاخر ، وفيه غرابة ولم أر من تعرض لذلك من الأصحاب والموافق لأصولهم إسقاط الزايد والبناء على ما سبق ، نعم روي ( 4 ) عن الصادق عليه السلام إذا شككت في تسبيح فاطمة عليها السلام فأعد .
--> ( 1 ) الاحتجاج ص 274 . ( 2 ) الاحتجاج ص 274 . ( 3 ) الاحتجاج ص 276 ومبنى الجواب على أن التسبيحات 99 تسبيحة فافهم . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 342 .